حكم ص ٢٢٣–٢٢٥
الامر الصادر بحفظ الدعوى قطعيا — اقامة المدعى المدنى للدعوى — الادلة الجديدة
- المحكمة
- محكمة أبى تيج الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادتان ٤٢ و١٢٧ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
متى كانت النيابة العمومية قد أمرت بحفظ الدعوى قطعيا فليس للمدعى بالحق المدنى أن يقيم الدعوى من جديد طالبا تقديم شهود لم يكونوا سمعت شهادتهم من قبل . لانه لاجل اعتبار أقوال مثل هؤلاء الشهود شهادات جديدة مسوغة الى العود الى اقامة الدعوى يجب أن يكون هؤلاء الشهود قد سمعت شهادتهم النيابة العمومية التى تقدرها قدرها من حيث كونها أدلة جديدة يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٢٤٩)
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

