شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٣

المخالفة المستديمة — سقوطها بمضى المدة

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ مارس سنة ١٩٠٥
المواد
المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

مخالفة نصوص رخصة معطاة من نظارة الاشغال العمومية بالبناء تعتبر أنها تمت بتمام الاشغال ولا تعتبر مخالفة مستديمة ويسقط الحق بمضى المدة فى اقامة الدعوى العمومية على المخالف اذا كان مضى على ذلك اليوم ستة شهور (١) (١) يراجع دالوز النشرة الدورية عدد ١٨٦٥ جزء أول صحيفة ٤٠٣

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 221

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا