حكم ص ٢٢١–٢٢٣
المخالفة المستديمة — سقوطها بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ مارس سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
مخالفة نصوص رخصة معطاة من نظارة الاشغال العمومية بالبناء تعتبر أنها تمت بتمام الاشغال ولا تعتبر مخالفة مستديمة ويسقط الحق بمضى المدة فى اقامة الدعوى العمومية على المخالف اذا كان مضى على ذلك اليوم ستة شهور (١) (١) يراجع دالوز النشرة الدورية عدد ١٨٦٥ جزء أول صحيفة ٤٠٣
صور الصفحات ٢٢١–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

