حكم ص ٢١٩–٢٢١
قانون القرعة العسكرية — سقوط حق اقامة الدعوى بمضى المدة — اغفال ادراج أسماء أشخاص فى كشوف القرعة
- المحكمة
- محكمة أبى تيج الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ فبراير سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادتان ٥٤ و١٢١ من قانون القرعة العسكرية
المبادئ المستخلصة
عدم ادراج اسماء أشخاص ملزمين بالخدمة العسكرية فى كشوف القرعة السنوية هو جنحة مستمرة فالعمدة والمشايخ الذين يرتكبونها يجوز معاقبتهم فى السنوات الثلاث التى تتلو اليوم الذى يبلغ فيه الاشخاص الملزمين بالخدمة العسكرية سن السبع والعشرين سنة
صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

