شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٩

الاجارة — الاستئجار من المستأجر الاصلى — امتياز المؤجر — نطاق هذا الامتياز — توقيع الحجز على المنقولات والحاصلات

المحكمة
محكمة نجع حمادى الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩٠٤
المواد
المادة ٦٧٠ من قانون المرافعات المدنى والتجارى والمادة ٣٦٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

للمؤجر حق امتياز على منقولات وحاصلات المستأجر من باطن المستأجر الاصلى غير أن نطاق هذا الحق يختلف تبعا لكون الاجارة من الباطن مباحة أو غير مباحة فاذا كانت مباحة تقيد حق المؤجر بقيمة الاجارة الثانية أو بما يكون منها باقيا عند الحجز وهذا نتيجة الدعوى التى له أن يرفعها مباشرة على المستأجر من الباطن واذا كانت محظورة كان للمؤجر الاصلى امتياز بقيمة الاجارة الاصلية ولا يعوق هذا الحق الدفع الذى يحصل من المستأجر الثانى للمستأجر الاول لان الاجارة الثانية لايمكن الاحتجاج بها على المؤجر الاصلى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 217

صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا