حكم ص ٢١٧–٢١٩
الاجارة — الاستئجار من المستأجر الاصلى — امتياز المؤجر — نطاق هذا الامتياز — توقيع الحجز على المنقولات والحاصلات
- المحكمة
- محكمة نجع حمادى الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ٦٧٠ من قانون المرافعات المدنى والتجارى والمادة ٣٦٦ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
للمؤجر حق امتياز على منقولات وحاصلات المستأجر من باطن المستأجر الاصلى غير أن نطاق هذا الحق يختلف تبعا لكون الاجارة من الباطن مباحة أو غير مباحة فاذا كانت مباحة تقيد حق المؤجر بقيمة الاجارة الثانية أو بما يكون منها باقيا عند الحجز وهذا نتيجة الدعوى التى له أن يرفعها مباشرة على المستأجر من الباطن واذا كانت محظورة كان للمؤجر الاصلى امتياز بقيمة الاجارة الاصلية ولا يعوق هذا الحق الدفع الذى يحصل من المستأجر الثانى للمستأجر الاول لان الاجارة الثانية لايمكن الاحتجاج بها على المؤجر الاصلى
صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

