١ — النصب — الطرق الاحتيالية — الوعد الكاذب — حصول المدين على رهن كان أودعه لدى الدائن — ٢ — الاختصاص — التبرئة — المدعى بالحق المدنى — التعويضات
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٤
- المواد
- ١ — المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات — ٢ — المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
أولا — لايعدّ الوعد الكاذب من الطرق الاحتيالية التى نصت عليها المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات لان من حصل له الوعد يستطيع وقاية نفسه من نتائجه باحتياطات يتخذها فمن حصل على شئ كان أودعه عند دائنه تأمينا لدين بان وعده كذبا بالدفع لايعدّ مستعملا لطرق احتيالية ثانيا — ليس الغرض من تخويل القاضى الذى يحكم بالبراءة حق الحكم فى التعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض تسهيل اقامة المدعى دعوى مدنية أمام محكمة الجنح لمجرد كونه يرى فى ذلك مزية ولذلك للقاضى عند الحكم بالبراءة أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية اذا وجد أن الدعوى الجنائية فى موضوعها مدنية محضة أو أن مسئلة الموضوع يلزم للفصل فيها اجراآت مخصوصة (٢) (١) فى النص القديم — أولا — المادة ٣١٢ من قانون العقوبات — ثانيا — المادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٨ يناير سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة اولى صحيفة ٨٣)
صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

