شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٧

١ — النصب — الطرق الاحتيالية — الوعد الكاذب — حصول المدين على رهن كان أودعه لدى الدائن — ٢ — الاختصاص — التبرئة — المدعى بالحق المدنى — التعويضات

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٤
المواد
١ — المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات — ٢ — المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

أولا — لايعدّ الوعد الكاذب من الطرق الاحتيالية التى نصت عليها المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات لان من حصل له الوعد يستطيع وقاية نفسه من نتائجه باحتياطات يتخذها فمن حصل على شئ كان أودعه عند دائنه تأمينا لدين بان وعده كذبا بالدفع لايعدّ مستعملا لطرق احتيالية ثانيا — ليس الغرض من تخويل القاضى الذى يحكم بالبراءة حق الحكم فى التعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض تسهيل اقامة المدعى دعوى مدنية أمام محكمة الجنح لمجرد كونه يرى فى ذلك مزية ولذلك للقاضى عند الحكم بالبراءة أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية اذا وجد أن الدعوى الجنائية فى موضوعها مدنية محضة أو أن مسئلة الموضوع يلزم للفصل فيها اجراآت مخصوصة (٢) (١) فى النص القديم — أولا — المادة ٣١٢ من قانون العقوبات — ثانيا — المادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٨ يناير سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة اولى صحيفة ٨٣)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا