شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٥

١ — تكليف المدعى بالحقوق المدنية المتهم مباشرة بالحضور — البيانات المشتمل عليها التكليف بالحضور — بطلانه — ٢ — البطلان الجوهرى — حضور المتهم

المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٤
المواد
١ — المادتان ٥٢ و١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات — ٢ — المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

أولا — اذا كلف المدعى بالحق المدنى مباشرة شخصا متهما بجنحة بالحضور أمام محكمة الجنح وجب أن يشمل التكليف التهمة والمواد القانونية التى تقضى بالعقوبة وعدم مراعاة هذا النص يوجب بطلان الاجراآت ثانيا — هذا البطلان جوهرى لايزيله حضور المتهم ولا طلبه التأجيل بشرط ان يكون تمسكه به حصل قبل سماع شهادة الشاهد الاول أو قبل المرافعة (١) فى النص القديم — المادتان ٤٣ و١٥٦ من قانون تحقيق الجنايات (٢) فى النص القديم — المادة ٢٤٠ من قانون تحقيق الجنايات

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR-EL-ZAYAT 22 February 1904. MM. Ahmad Hamdi Effendi (J.). Abdul-Aziz Abaza Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE & ANOTHER v. MAHMOUD MUHAMMAD EL-MISHID AND ANOTHER. (I.—C.Cr.Pr. Arts 52, 158 (¹).—C.Cr.Pr. Art. 236) (²). I—.Direct summons by civil claimant —Contents of writ-Nullity. II.—Substantial nullity—Appearance of accused. I.—Where a civil claimant summons the accused directly before the correctional court, the writ must contain a statement, not only of the charge, but also of the articles of the Code under which the act is punishable. Failure to make such mention entails the nullity of the proceedings. II.—Such nullity is a substantial one and is not covered by the appearance of the accused nor by his asking for adjournment, provided it is raised before any witness is heard or pleadings put in. (¹) Former text C. Cr. Pr. Arts 43, 156. (²) Former text C. Cr. Pr. Art. 240.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE KAFR EL ZAYAT 22 FÉVRIER 1904. MM. Ahmed Hamdi Effendi (J.); Abdul Aziz Abaza Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET PARTIE CIVILE contre MAHMOUD MOHAMED EL MISHID. (I. — C.I.C. Arts 52, 158 (¹) II.—C.I.C. Art. 236 (²)). I. — Citation directe par la partie civile — Contenu de la citation — Nullité. II . — Nullité substantielle — Comparution de l'inculpé. I. Lorsque la partie civile cite la personne prévenue d'avoir commis un délit, directement devant le tribunal répressif, la citation devra viser tant l'inculpation que les articles de loi qui prononcent la peine. L'inobservation de cette disposition entraîne la nullité de la procédure. II. Cette nullité est substantielle et n'est pas couverte par la comparution de l'inculpé ni par sa demande d'un renvoi, à la condition d'être invoquée avant l'audition du premier témoin ou la prise de conclusions. (¹) Ancien texte C. I. C. Arts 43, 156. (²) Ancien texte C. I. C. Art.2 40.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا