حكم ص ٢١٣–٢١٥
١ — تكليف المدعى بالحقوق المدنية المتهم مباشرة بالحضور — البيانات المشتمل عليها التكليف بالحضور — بطلانه — ٢ — البطلان الجوهرى — حضور المتهم
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٤
- المواد
- ١ — المادتان ٥٢ و١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات — ٢ — المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
أولا — اذا كلف المدعى بالحق المدنى مباشرة شخصا متهما بجنحة بالحضور أمام محكمة الجنح وجب أن يشمل التكليف التهمة والمواد القانونية التى تقضى بالعقوبة وعدم مراعاة هذا النص يوجب بطلان الاجراآت ثانيا — هذا البطلان جوهرى لايزيله حضور المتهم ولا طلبه التأجيل بشرط ان يكون تمسكه به حصل قبل سماع شهادة الشاهد الاول أو قبل المرافعة (١) فى النص القديم — المادتان ٤٣ و١٥٦ من قانون تحقيق الجنايات (٢) فى النص القديم — المادة ٢٤٠ من قانون تحقيق الجنايات
صور الصفحات ٢١٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

