حكم ص ٢١١–٢١٣
استبدال الدين بغيره — النص عليه صريحا — السند الذى تحت الاذن — قصد الطرفين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ١٨٦ وما بعدها من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
استبدال الدين بدين غيره لايستنتج ضمنا بل يجب الاقرار به صراحة فلا يستنتج اذن من مجرد اعطاء المدين لدائنه سندا تحت الاذن بمبلغ عليه له بمقتضى اتفاق سابق وعليه فالضمان الذين كفلوا وفاء المدين بالتعهد ملزمون بايفاء الدائن حقه
صور الصفحات ٢١١–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

