حكم ص ٢٠٩–٢١١
١ — النقض — البلاغ الكاذب — حصوله شفاها أو كتابة — ٢ — النقض — الحكم — البطلان الجوهرى — ذكر النص القانونى — القانون — التغيير — ٣ — النقض — البلاغ الكاذب — التعويض — الضرر — اثباته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٥
- المواد
- ١ — المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٦٢ وما بعدها الى المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات — ٢ — المادتان ٢٢٩ و١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات — ٣ — المادتان ٢٢٩ و١٧٣ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
أولا — يعاقب على البلاغ الكاذب سواء حصل شفاها أو كتابة (١) ثانيا — على حسب القانون الجديد يكفى الاقتصار على الاشارة الى النص القانونى الذى حكم بموجبه (٢) ثالثا — ليس من الضرورى اثبات حصول ضرر مادى لاجل الحكم بتعويضات فى بلاغ كاذب اذ الضرر الحاصل فى هذه الحالة ضرر أدبى ينتج حتما من حصول الفعل ذاته (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٢٤٤) غير أنه يراجع أيضا حكم يخالف هذا الحكم صادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١١٤) (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٢٦ صحيفة ٥٥)
صور الصفحات ٢٠٩–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

