شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١١

١ — النقض — البلاغ الكاذب — حصوله شفاها أو كتابة — ٢ — النقض — الحكم — البطلان الجوهرى — ذكر النص القانونى — القانون — التغيير — ٣ — النقض — البلاغ الكاذب — التعويض — الضرر — اثباته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٥
المواد
١ — المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٦٢ وما بعدها الى المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات — ٢ — المادتان ٢٢٩ و١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات — ٣ — المادتان ٢٢٩ و١٧٣ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

أولا — يعاقب على البلاغ الكاذب سواء حصل شفاها أو كتابة (١) ثانيا — على حسب القانون الجديد يكفى الاقتصار على الاشارة الى النص القانونى الذى حكم بموجبه (٢) ثالثا — ليس من الضرورى اثبات حصول ضرر مادى لاجل الحكم بتعويضات فى بلاغ كاذب اذ الضرر الحاصل فى هذه الحالة ضرر أدبى ينتج حتما من حصول الفعل ذاته (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٢٤٤) غير أنه يراجع أيضا حكم يخالف هذا الحكم صادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١١٤) (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٢٦ صحيفة ٥٥)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 March 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Afifi Bey, Halton, Satow, Ahmad Ziwar Bey (JJ.): Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.) MUHAMMAD ABDEEN v. STATE REPRESENTATIVE & OTHERS. (I.—C.Cr.Pr. Art. 229; P.C. Arts 262 264.—II.—C.Cr.Pr. Arts 229, 119.—III.—C.Cr.Pr. Arts 229, 173). I.—Cassation—False charge—Made orally or in writing. II.—Cassation—Judgment—Substantial nullity—Citation of text—Change in law. III.—Cassation—False charge—Damages—Proof of prejudice. I.—The bringing of a false charge is punishable, whether it be made orally or in writing (¹). II.—Under the new law, it is sufficient merely to refer to the text applied (²). III.—Damages can be awarded for bringing a false charge without proof of material prejudice. The prejudice in this case is a moral one and results ipso facto from the accusation. (¹) Cf. Cass. 15 April 1899 (El Cada VI p 244). But see contra. Cass. 26 January 1895 (El Cada II p. 114). (²) Cf. Cass. 19 November 1904 (O.B. VI, No. 26, p. 18).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 MARS 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Ahmed Affifi Bey, Halton, Satow, Ahmed Ziwar Bey (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). MOHAMED ABDIN contre MINISTÈRE PUBLIC ET PARTIE CIVILE. (I—C. I. C. Art. 229; C. P. Arts 262-264. II.—C. I. C. Arts 229, 149. III.— C. I. C. Arts 229, 173.) I. Cassation — Fausse dénonciation — Faite verbalement ou par écrit. II. Cassation — Jugement — Nullité substantielle — Citation du texte — Loi — Changement. III. Cassation — Fausse dénonciation — Dommages-intérêts — Préjudice — Preuve. I.—La fausse dénonciation est punissable, qu'elle ait été faite verbalement ou par écrit. (¹) II. —Sous l'empire du nouveau code il suffit de viser seulement le texte de loi appliqué. (²) III.—Pour qu'il y ait lieu à des dommages-intérêts, à la suite d'une fausse dénonciation, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice matériel. Le préjudice subi dans ces conditions est moral, et résulte de plein droit du fait lui même. (¹) Cf. Cass. 15 Avril 1899 (El Cada VI, p. 244); mais voir en sens contraire Cass. 26 Janvier 1895 (El Cada II, p. 114). (²) Cf. Cass. 19 Novembre 1904 (O. B. VI, N° 26, p. 22)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا