حكم ص ٤٠٢–٤٠٣
— ٣٩ — نفقة الاقارب . أقباط أرثوذكس . أقباط كاثوليك . المحاكم الشرعية . المجالس الملية . انفراد المحاكم الشرعية بالاختصاص
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثانى عشر
- المحكمة
- محكمة الجمالية الشرعية
- التاريخ
- ١٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٢ ــ ٥ اكتوبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- المادة ٢٤ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٣١ . القانون رقم ٥ لسنة ١٩١٥ . المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ للمحاكم الشرعية . الخط الهمايونى الصادر فى ١١ جمادى الاولى سنة ١٢٧٢ هـ الموافق ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦ . منشور الحقانية فى ١٤ يناير سنة ١٩٢٣ . المنشور رقم ٢٤ فى ١٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢ . المنشور رقم ٤ لسنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
١ — المحاكم الشرعية هى وحدها المختصة بمسائل الاحوال الشخصية كلما اختلف مذهب الخصوم فى الدعوى . ٢ — الاصل عند المسلمين فى معاملة اهل الكتاب من غير المسلمين هو العمل بالحديث الشريف « امرنا أن نتركهم وما يدينون » أى أن مسائل غير المسلمين مما له علاقة وثيقة بالدين هى وحدها المستثناة من اختصاص القضاء الشرعي . ٣ — امتيازات الطوائف غير المسلمة انما هو استثناء لقضاء المحاكم الشرعية والاستثناء ضرورة تقدر بقدرها . ٤ — نفقة الاقارب هى من الامور التى لم تنص عليها الوثائق التى تعتبر دستور الاختصاص للمجالس الطائفية وعلى ذلك تختص بها اصالة المحاكم الشرعية دون غيرها ولو اتحد مذهب الخصمين فى الدعوى .
صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

