فى تحريم حرمان البنات من ميراث آبائهن بالبيع الصورى
الفتاوى الشرعية . جزء ٢٢ عدد ٣٣٥ . المبادىء الفقهية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثانى عشر
- المحكمة
- مفتى الديار المصرية
- التاريخ
- ٢٢ جمادي الثانية سنة ١٣٥٥ — ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٦٣ من القانون المدنى . حديث النعمان بن بشير . فتح البارى لابن حجر ج٥ ص١٣٥ . نيل الاوطار للشوكانى ج٥ ص٢٤٢ . الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير لشرف الدين الحسين اليمنى الصنعانى ج٣ ص٢٩٠ . تهذيب سنن أبى داود لابن القيم
المبادئ المستخلصة
١ — لا يعمل بالقياس مع وجود النص على خلافه . ٢ — انعقد الاجماع على جواز اعطاء الرجل ماله لغيره . ٣ — المسلم ممنوع شرعا من أن يتصرف فى ماله تصرفا يترتب عليه ضرر ومفسدة . ٤ — الظاهر وجوب التسوية بين الأولاد فى الهبة والعطية وتحريم تفضيل بعضهم على بعض . ٥ — الظاهر بطلان الهبة الاولاد عن طريق تفضيل أحدهم على الآخر . ٦ — البيع الصورى الذى قصد به البائع مجرد التمليك بلا عوض هو هبة فى الواقع فيأخذ حكم الهبة . ٧ — العقود بمعانيها وحقائقها لا بصورها وألفاظها ( راجع مبحث أبطال الحيل فى كتب الامامين بن تيمية وابن القيم ) . ٨ — قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي اليهما يكون محرما . ٩ — الاجماع هو اتفاق مجتهدي عصر على حكم شرعى لا بد له من مستند من الكتاب أو السنة أو القياس . ١٠ — اذا تعارض النص والاجماع قدم الاجماع على النص ، هذا فرضه أن الاجماع يستند إلى دليل من نص آخر عند المجمعين من كتاب أو سنة يدل على خلاف ما دل عليه النص المعارض للاجماع .
صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

