شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٤٠١–٤٠٢

قضاء المحاكم الشرعية . — ٣٨ — اختصاص فى دعوى نفقة . ١ — ارثوذكسيان تمذهب الاخت بالمذهب الكاثوليكي . نفقه . اختصاص المحاكم الشرعية وحدها

العدد
السنة الاولى — العدد الثانى عشر
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الشرعية
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
المواد
المواد ١٣٢ و١٣٥ و١٣٨ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

١ — لا اختصاص للمجلس الملى الا اذا كان الخصمان متحدى المذهب فثبوت حصول اختلاف وخروج لاحد الخصمين عن المذهب الملى المدعى به يجعل المحاكم الشرعية هى وحدها المختصة بنظر الدعوى ( دعوى النفقة ) . ٢ — الشهادة التى يحررها راعى كنيسة باثبات تبعية شخص للمذهب الذى تخدمه الكنيسة هى شهادة موظف عمومى مختص يقتضى وظيفته اصدارها تدخل تحت حكم المادة ١٣٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتكون كافية للحكم عملا بالمادة ١٣٨ من اللائحة المذكورة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 402
صفحة 401
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠١–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا