حكم ص ٤٠١–٤٠٢
قضاء المحاكم الشرعية . — ٣٨ — اختصاص فى دعوى نفقة . ١ — ارثوذكسيان تمذهب الاخت بالمذهب الكاثوليكي . نفقه . اختصاص المحاكم الشرعية وحدها
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثانى عشر
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٣
- المواد
- المواد ١٣٢ و١٣٥ و١٣٨ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
المبادئ المستخلصة
١ — لا اختصاص للمجلس الملى الا اذا كان الخصمان متحدى المذهب فثبوت حصول اختلاف وخروج لاحد الخصمين عن المذهب الملى المدعى به يجعل المحاكم الشرعية هى وحدها المختصة بنظر الدعوى ( دعوى النفقة ) . ٢ — الشهادة التى يحررها راعى كنيسة باثبات تبعية شخص للمذهب الذى تخدمه الكنيسة هى شهادة موظف عمومى مختص يقتضى وظيفته اصدارها تدخل تحت حكم المادة ١٣٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتكون كافية للحكم عملا بالمادة ١٣٨ من اللائحة المذكورة
صور الصفحات ٤٠١–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

