حكم ص ٣٩٩–٤٠٠
قضاء المحاكم الاهلية . — ٣٧ — اعلان . حكم غيابى . عدم امكان التنفيذ بعمل ايجابى . مضي اربع وعشرين ساعة من الاعلان . سقوط الحق فى المعارضة . قيام الحكم بالاعلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثانى عشر
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الاهلية
- التاريخ
- ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٣٤
- المواد
- المواد ٢٩١ و٢٩٢ و٢٩٣ و٢٩٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . المادة ٣٣٠ أهلي . المادتان ٣٢٩ و٣٣٠ من قانون المرافعات . المادة ٢٩٠ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . استئناف عال فى ٣١ مارس سنة ١٨٩٦ ح سنة ٣ ص ٢٩٤
المبادئ المستخلصة
المعارضة جائزة فى الاحكام الغيابية ما دامت لم تمض أربع وعشرون ساعة على البدء فى التنفيذ . فاذا كان الحكم لا يلزم لتنفيذه القيام بأى عمل ايجابى من قبل المحكوم له غير الاعلان كالحكم بتقديم حساب أعتبر حجزا أو الاعلان بدءا فى التنفيذ ويسقط حق المعارضة اذا مضت أربع وعشرون ساعة ويكون الدفع بعدم قبولها لفوات الميعاد فى محله . كذلك يبقى الحكم قائما ما دام قد أعلن قبل ستة أشهر
صور الصفحات ٣٩٩–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

