شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٩٦–٣٩٨

قضاء محكمة النقض . — ٣٦ — ١ — تركة . ميراث . قواعده . نظام عام . بطلان التحايل على مخالفتها ٢ — تعامل شخص فى تركته مدة حياته . عدم جواز ذلك . بطلان كل تصرف نشأ أو ترتب على التعامل . تركة شخص حي ٣ — زوج وزوجة . تبادلهما البيع . قصد منع توريث الغير . رقبى . بطلان

العدد
السنة الاولى — العدد الثانى عشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٤ يونية سنة ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٦٣ مدنى . المادة ٣٣٢ مدنى مختلط . الفقرة الثانية من المادة ٥٠٤ من كتاب الاحوال الشخصية للمرحوم قدرى باشا

المبادئ المستخلصة

١ — ان كون الانسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالارث أو يشاركه فيه غيره أو غير ذلك من أحكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحيل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . ٢ — تحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لكون قواعد الارث من النظام العام فلا يجوز قبل وفاة أى انسان الاتفاق على أى شىء يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا أو من جهة الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف فى حق الارث قبل فتح التركة وايلولة الميراث له فان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام . ٣ — اذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على ان يتملكها اذا ماتت قبله وحرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك فى ماله فى حالة وفاته قبلها فان تصرفها هذا هو تبادل منفعة معلق على الخطر والغرر ولا غرض منه سوى حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية فى الميراث . أما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية وعمادها فلا وجود له فيه ويشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل ولاء الموالاة ولكن فى غير موطنه المشروع هو فيه بل هو من قبيل الرقبى المحرمة شرعا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 398
صفحة 396
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا