قضاء محكمة النقض . — ٣٦ — ١ — تركة . ميراث . قواعده . نظام عام . بطلان التحايل على مخالفتها ٢ — تعامل شخص فى تركته مدة حياته . عدم جواز ذلك . بطلان كل تصرف نشأ أو ترتب على التعامل . تركة شخص حي ٣ — زوج وزوجة . تبادلهما البيع . قصد منع توريث الغير . رقبى . بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثانى عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٤ يونية سنة ١٩٣٤
- المواد
- المادة ٢٦٣ مدنى . المادة ٣٣٢ مدنى مختلط . الفقرة الثانية من المادة ٥٠٤ من كتاب الاحوال الشخصية للمرحوم قدرى باشا
المبادئ المستخلصة
١ — ان كون الانسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالارث أو يشاركه فيه غيره أو غير ذلك من أحكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحيل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . ٢ — تحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لكون قواعد الارث من النظام العام فلا يجوز قبل وفاة أى انسان الاتفاق على أى شىء يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا أو من جهة الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف فى حق الارث قبل فتح التركة وايلولة الميراث له فان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام . ٣ — اذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على ان يتملكها اذا ماتت قبله وحرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك فى ماله فى حالة وفاته قبلها فان تصرفها هذا هو تبادل منفعة معلق على الخطر والغرر ولا غرض منه سوى حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية فى الميراث . أما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية وعمادها فلا وجود له فيه ويشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل ولاء الموالاة ولكن فى غير موطنه المشروع هو فيه بل هو من قبيل الرقبى المحرمة شرعا .
صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

