حكم ص ٢٠٨–٢٠٩
النقض — البطلان الجوهرى — الحكم التمهيدى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
الحكم التمهيدى انما هو طريق من طرق التحقيق التكميلى ولا يدل على ما ستحكم به فى الموضوع عند نظر الدعوى ابتدائيا فصدور قرار تمهيدى فى الدعوى من أحد قضاة الاستئناف عند نظرها ابتدائيا ليس وجها من أوجه النقض
صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

