حكم ص ٣٥٧–٣٥٨
- العدد
- السنة الاولى — المدد الحادي عشر (هكذا رُسمت «العدد» فى الغلاف)
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٦ يناير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
لا مانع قانونا من سماع شهادة المدعي بالحق المدنى في الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود ولئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية — أما القول بعدم جواز الاكتفاء بأقوال المدعي بالحق المدنى واتخاذها وحدها حجة فى الدعوى العمومية فلا محل له ما دام من السائغ قبوله كشاهد فيكون حكمه فى نظر المحكمة كحكم أى شاهد آخر ويكون الاعتراض على الأخذ بقوله وحده اعتراضا متعلقا بتقدير الشهادة وهو أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به
صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

