حكم ص ٣٥٦–٣٥٧
احراز مواد مخدرة — ١ — سلة فى الطريق . يفتشها . عمل من أعمال التحرى لا حاجة إلى أمر قضائى بالتفتيش — ٢ — رد . قول المحكمة ان السؤال غير منتج . مسألة تقديرية لا بطلان ولا معقب من محكمة النقض .
- العدد
- السنة الاولى — المدد الحادي عشر (هكذا رُسمت «العدد» فى الغلاف)
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٦ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
١ — بحث البوليس فى محتويات سلة بعد سقوطها فى الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي يريده القانون وانما هو ضرب من ضروب التحرى عن مالكها عله يهتدى الى معرفته بشيء من محتوياتها ولا جناح عليه فى ذلك — ٢ — رد المحكمة في الحكم على طلب الدفاع بسؤال معين بانه ( هذا السؤال ) غير منتج أمر متعلق بما لها من سلطة التقدير ولا وجه للاعتراض عليه
صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

