شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٥٦–٣٥٧

احراز مواد مخدرة — ١ — سلة فى الطريق . يفتشها . عمل من أعمال التحرى لا حاجة إلى أمر قضائى بالتفتيش — ٢ — رد . قول المحكمة ان السؤال غير منتج . مسألة تقديرية لا بطلان ولا معقب من محكمة النقض .

العدد
السنة الاولى — المدد الحادي عشر (هكذا رُسمت «العدد» فى الغلاف)
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ يناير سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — بحث البوليس فى محتويات سلة بعد سقوطها فى الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي يريده القانون وانما هو ضرب من ضروب التحرى عن مالكها عله يهتدى الى معرفته بشيء من محتوياتها ولا جناح عليه فى ذلك — ٢ — رد المحكمة في الحكم على طلب الدفاع بسؤال معين بانه ( هذا السؤال ) غير منتج أمر متعلق بما لها من سلطة التقدير ولا وجه للاعتراض عليه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا