حكم ص ٣٥٩–٣٦٣
حراسة — ١ — قاضى الأمور المستعجلة . حساب وقف . ارتباط الحراسة بالحساب وعدم صلاحية فصلهما . ضرورة المام المحكمة بحالة الحساب بوجه عام . — ٢ — حراسه . دعوى حساب . انتهاء الدعوى بتقديم الحساب ضرورة ثبوت الخيانة أو ظهورها بشكل واضح . الخطر العاجل الشديد .
- العدد
- السنة الاولى — المدد الحادي عشر (هكذا رُسمت «العدد» فى الغلاف)
- المحكمة
- محكمة طنطا الاهلية
- التاريخ
- ١٠ نوفمبر سنة ١٩٣٤
صور الصفحات ٣٥٩–٣٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

