حكم ص ٢٠٥–٢٠٨
النقض — الدفاع الشرعى عن النفس أو عن المال — شرائطه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٤ مارس سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١٥ و ٣٢٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
الشرائط الواجب توفرها لوجود الدفاع الشرعى هى (١) — أن لاتتجـاوز القوة المسـتعملة حدّ ماهو ضرورى لدفع الجريمة و(٢) — أن تـكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليهـا فى المـادة ٢١٠ من قانون العقوبات ويصح الاحتجاج بحق الدفاع الشرعى فى تهمة ضرب شخص حاول الدخول فى محل مخصص للحريم ولم يرضخ لامر شرعى صدر اليه بالخروج فاضـطرت الحـال الى اخراجه بالقوة
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

