شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٢٦–٣٢٩

بدل — موافقة المجلس الحسبي . طلب الحكم بصحة البدل . عدول عن بدل بقبول الدخول فى مزايدة حصول المزايدة فعلا

العدد
السنة الاولى — العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ فبراير سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٥ من لائحة المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى: أن تحصيل محكمة الموضوع من ظروف الدعوي وملابساتها أن مشروع المبادلة الاولى قد عدل عنه باختيار الطرفين، وذكرها تلك الظروف المنتجة لحاصل فهمها يجعلان حكمها غير خاضع لرقابة محكمة النقض لأنه داخل فى حاصل فهم الواقع فى الدعوي .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 329
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا