حكم ص ٣٢٦–٣٢٩
بدل — موافقة المجلس الحسبي . طلب الحكم بصحة البدل . عدول عن بدل بقبول الدخول فى مزايدة حصول المزايدة فعلا
- العدد
- السنة الاولى — العدد العاشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٥ من لائحة المجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى: أن تحصيل محكمة الموضوع من ظروف الدعوي وملابساتها أن مشروع المبادلة الاولى قد عدل عنه باختيار الطرفين، وذكرها تلك الظروف المنتجة لحاصل فهمها يجعلان حكمها غير خاضع لرقابة محكمة النقض لأنه داخل فى حاصل فهم الواقع فى الدعوي .
صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

