شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٢١–٣٢٦

سبب غير مشروع — ١ ـ اضرار بالغير . دفع . تبرع . عدم جواز الاسترداد ٢ ـ دعوى . ظل من الواقع . امتناع الكيدية . لا تعويض

العدد
السنة الاولى — العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ يناير سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ١٤٥ مدنى ؛ المادة ١٠٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية: ١ ـ أن الشخص الذي دفع مبلغاً وكان طرفاً فى تعاقد قصد به الاضرار بالغير ليس له أن يرجع الى القضاء ويطالب بتنفيذ هذا العقد وباسترداد ما دفع من زيادة عنه ومثله يعتبر متبرعا لأنه دفع وهو عالم بحقيقة السبب الذي يدفع من أجله وبجميع الظروف المتعلقة بهذا السبب وليس ثمة مانع فى القانون لأي انسان له أهلية التبرع من أن يتبرع بما يشاء لمن يشاء . ٢ ـ قيام الدعوى على وقائع لها ظل من الحقيقة يمنع قبول الادعاء بأنها كيدية ويمنع جعلها سببا للتعويض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 326
صفحة 321
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢١–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا