حكم ص ٣٢١–٣٢٦
سبب غير مشروع — ١ ـ اضرار بالغير . دفع . تبرع . عدم جواز الاسترداد ٢ ـ دعوى . ظل من الواقع . امتناع الكيدية . لا تعويض
- العدد
- السنة الاولى — العدد العاشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٦ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٤٥ مدنى ؛ المادة ١٠٣ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ـ أن الشخص الذي دفع مبلغاً وكان طرفاً فى تعاقد قصد به الاضرار بالغير ليس له أن يرجع الى القضاء ويطالب بتنفيذ هذا العقد وباسترداد ما دفع من زيادة عنه ومثله يعتبر متبرعا لأنه دفع وهو عالم بحقيقة السبب الذي يدفع من أجله وبجميع الظروف المتعلقة بهذا السبب وليس ثمة مانع فى القانون لأي انسان له أهلية التبرع من أن يتبرع بما يشاء لمن يشاء . ٢ ـ قيام الدعوى على وقائع لها ظل من الحقيقة يمنع قبول الادعاء بأنها كيدية ويمنع جعلها سببا للتعويض .
صور الصفحات ٣٢١–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

