حكم ص ٣٣٠–٣٣٩
قضاء المحاكم المختلطة — قضية طلب دفع قيمة كوبونات البنك العقاري ذهبا
- العدد
- السنة الاولى — العدد العاشر
- المحكمة
- المحاكم المختلطة — الدائرة الاولى بمحكمة مصر المختلطة (حكمُ أول درجة) ثم محكمة الاستئناف المختلطة
- التاريخ
- ١٦ فبراير سنة ٩٣٣
- المواد
- المادة ٥٧٧ مدنى ؛ المواد ٤٧٤ ـ ٥٧٧ مدنى ؛ المادة ٤٩ تجارى مختلط ؛ المرسوم بقانون رقم ٤٥ الصادر فى ٢ مايو سنة ١٩٣٥ ببطلان شرط الدفع ذهبا ؛ الأمر الكريم الرقيم ٢٧ ذى الحجة سنة ١٢٥١ (١٨٣٤)
المبادئ المستخلصة
المبادىء (تابع ما قبله فى العدد السابق) — ٢ —: ١٨ ـ معنى الحق المكتسب ان ليس للقاضي أن يطبق نظاما جديداً على حالة وقتية تمت وفقا وتحت سلطان قانون معمول به وقت نشوئها . ولا أن يطبقه على آثار الصلات القانونية التي نشأت عن تلك الحالة . ١٩ ـ وقاعدة الحقوق المكتسبة انما تحد من سلطة القضاء فقط لا سلطة التشريع فلا تتقيد هذه بها وليس ما يمنعها من الخروج عليها وعدم اعتبار الحقوق المكتسبة . ٢٠ ـ لا محل للتمسك ضد الدولة وجود الحق المكتسب والقول بعدم مشروعية تقرير بطلان شرط الدفع ذهبا بمقولة ان عقودا تمت قبل القانون شرط فيها الدفع ذهبا خصوصا وان المادة ٥٧٧ مدني تجعل الدفع خاضعا لتقلبات سعر العملة مما يشمل النكران الصريح لوجود حق مكتسب فى عدم تقلب سعر العملة .
صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

