حكم ص ٣٢٠–٣٢١
هتك العرض — ١ ـ اخلال بالحياء . درجة الفحش . لمس الفخذ والثدي ونحوها جناية هتك عرض ٢ ـ شهادة . أخذ بأقوال البعض . أخذ ببعض الشهادة . عدم التعويل على شهادة الآخرين أو على باقي الشهادة . تكوين العقيدة . حق محكمة الموضوع لا بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد العاشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١١ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٣١/١ عقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ـ تعتبر هتك عرض وجناية بالمادة ٢٣١/١ واقعة أن المتهم جاء من خلف المجنى عليها وقرص نهدها لأن هذا الفعل مخل بالحياء الى حد الفحش وفيه مساس بجزء من جسم المجنى عليها يعتبر عورة من عوراتها . ٢ ـ لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال بعض الشهود اذا اعتقدت صحتها وأن تطرح شهادة غيرهم ممن ترى عدم الثقة بهم ـ وعملها هذا أمر متعلق باستخلاص محكمة الموضوع عقيدتها من وقائع الدعوى وهو أمر من اختصاصها وحدها لا معقب عليها فيه ولا رقابة لمحكمة النقض . ٣ ـ محكمة الموضوع ليست ملزمة بان ترد فى أسباب حكمها على كل حجة يسوقها أحد الخصوم لتعزيز وجهة دفاعه فى النزاع مادامت قد دونت فى حكمها الاسباب الكافية التى تقيم عليها حكمها .
صور الصفحات ٣٢٠–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

