بحث ص ٣١٢–٣١٩
الربا الفاحش
متى يكون جريمة معاقباً عليها ـ عقد القرض ـ الاتفاق على الفائدة . الاعتياد ـ تعدد القروض لا تعدد المدينين. وجوب توفر الربا الفاحش فى كل قرض . حكمة العقوبة ـ الجناية على نظام المجتمع عدم جواز الادعاء بالحق المدنى
- العدد
- السنة الاولى — العدد العاشر
- المواد
- المادة ٢٩٤ (والمادة ٢٩٤ مكررة) من قانون العقوبات ؛ المواد ٤٧٧ و٤٧٨ و١٢٤ و٢١٥ و١٢٦ و١٤٥ مدنى ؛ المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات (الادعاء المدنى)
صور الصفحات ٣١٢–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

