حكم ص ٢٠٣–٢٠٥
النقض — الخطأ فى تطبيق القانون — السرقة بالاكراه — تعريفها — المواد المخدرة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٤ يناير سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٧١ من قانون العقوبات (١)
المبادئ المستخلصة
الاكراه الذى هو ظرف من الظروف المشدّدة فى السرقة هو استعمال طرق قسرية لتعطيـل قوة مقاومة المجنى عليه تسهيلا للسرقة فالسرقة التى تحصـل بعـد اعطاء المجنى عليه مواد مخـدرة لتعطيـله عن مقاومـة تنفيذ السرقـة هى سرقة باكراه ويتعين التفريق بينها وبين السـرقة التى تحصـل على شخص نائم نوما طبيعيا فان هـذه السرقة الاخـيرة سرقـة بسـيطة بما ان حالة المجنى عليـه هى التى مكنت من السرقـة أما فى الحـالة الاخرى فان السـارق اجتهد من أول الامر فى منع المجنى عليه من مقاومته بان أعطاه مواد مخدرة (٢) (١) فى النص القديم — المادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٨٨ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٨ دسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عـدد ٨١ صحيفة ٢١٥)
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

