حكم ص ٢٠٠–٢٠٣
١ — الرشد — الاهلية للتعاقد ؛ ٢ — الغاروقة — الغاروقة الضمنية ؛ ٣ — الغاروقة — تعيين أجل للدفع — عدم وجود شرط صريح
- المحكمة
- محكمة طهطا الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقم ١٥ أغسطس سنة ١٩٠٤
- المواد
- ١ — المادة ٨ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ — ٢ — المادة ٥٥٣ من القانون المدنى — ٣ — المادتان ١٠١ و ١٠٢ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
أولا — الرشـد يكون بمقتضى الامر العـالى الصادر فى ١٩ نوفبر سـنة ١٨٩٦ بـبـلوغ الثامنـة عشرة . فكل من بلغ هـذه العمر كان ذا أهليـة تامة للتعاقد (١) ثانيا — العـقد الذى توفرت فيـه كل شرائط الغاروقة يجب اعتباره كذلك رغما عن عدم تسميـة المتعاقدين اياه بهذا الاسم ثالثا — الشرط الذى ينص فيه فى عقد غاروقة على أن المدين يقوم بسداد قيمة الدين عند اقتـداره هو بمثابة اشـتراط أجـل فى مصـلحته . وينتج من ذلك أنه لا يمـكن اجباره على الدفع قبـل حـلول الاجـل مالم يكن قد أضعف التأمينات التى كانت تضمن الوفاء (١) يراجع حكم محكمة الاسـتئناف الصادر فى ٢٥ نوفبر سـنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٧٠ صحيفـه ١٦٣) وحكمها الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة ٦ صحيفة ٢٢٧)
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

