حكم ص ١٩٨–٢٠٠
الاختصاص — المسائل الفرعية — الاستعجال
- المحكمة
- محكمة ايتاى البارود الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقم ٧ أغسطس سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ٢٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
محاكم الجنح مختصـة دون غيرها الا فى أحوال معينة بالنظر فى المسائل الفرعية وينتج من ذلك أنه ليس للمتهم أن يرفع أثناء سير دعوى جنائيـة دعوى أخرى امام المحكمة المدنيـة ليحصل على حكم فى مسئلة داخلة فى دفاعه ولا يؤثر على هـذه القاعدة كون الفصـل فى هذه المسئلة مستعجلا (١) (١) يراجع حكم الاستئناف الصادر فى ١٧ مايو سنه ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٢١ صحيفـة ٦٥)
صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

