شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٧–٥٩٨

(١) عقد بيع . عدم ذكر الثمن . احتفاظ البائع بالمنفعة مدة حياته . اعتباره وصية . (٢) وصية . موصى . جواز الرجوع فى الوصية .

المحكمة
محكمة منوف الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — إن العقد الذى وصف بأنه عقد بيع ولم يذكر فيه الثمن وقامت القرائن على عدم دفعه واحتفظ البائع فيه بحق المنفعة مدة حياته وحرم على المشترى التصرف فيما بيع اليه هو عقد وصية لا عقد بيع (٢٢) . ٢ — للموصى الرجوع فى الوصية ما دام على قيد الحياة (٢٣) .

Résumé (Français)

M. Iskandar Fawzi (J.) I. Acte de vente — Prix non indiqué — Jouissance du bien vendu réservée au vendeur pendant sa vie — Testament. II. Testament — Testateur — Faculté de révoquer le testament. I. L'acte, qualifié d'acte de vente, qui cependant. d'une part, n'indique pas le prix, —prix d'ailleurs qui, selon toutes présomptions, n'a pas été payé,— et qui, d'autre part, réserve au vendeur la jouissance du bien vendu durant sa vie et interdit à l'acheteur la faculté d'aliéner le bien vendu, est un véritable testament nonobstant la qualification qui lui est donnée.(22) II. Le testateur a le droit de révoquer le testament tant qu'il est en vie.(23)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 598
صفحة 597
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٧–٥٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا