شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٤–٥٩٦

هتك عرض . تعريفه . المرجع فى اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد هو العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية . فتاة ريفية . تقبيلها فى وجهها وسط المزارع قريبا من الطريق العام . فعل فاضح علنى .

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٦ — ١١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

ان الضابط لهتك العرض هو الاستطالة على جسم المجنى عليه فى المواضع التى تعتبر من عوراته ويحرص على صونها عن نظر الغير وملامسته وليس كل اعتداء على جسم المجنى عليه فيه خدش لحيائه من ناحية العرض . والمرجع فى اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك انما يكون الى العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية ، فتقبيل الفتاة الريفية التى تمشى سافرة الوجه بين الرجال هو فعل لم يبلغ هتك العرض ، بل هو فعل فاضح علنى منطبق على المادتين ٢٤٠ و ١٤٨ من قانون العقوبات متى حصل وسط المزارع قريبا من الطريق العام .

Résumé (Français)

MM. Ibrahim Aref Bey (Prés.): Naguib Goharah Bey, Taher Rached Bey (J.J.). Attentat à la pudeur — Définition — Critérium de ce qu'on doit considérer comme " parties cachées " du corps — Coutumes et milieu — Jeune paysanne — Baiser à la figure au milieu des champs, près de la voie publique — Outrage public à la pudeur. L'attentat à la pudeur se caractérise par une atteinte au corps de la victime, en une de ses parties considérées comme " parties cachées, " qu'elle veille à soustraire aux regards et aux attouchements d'autrui." La pudeur de la victime n'est pas blessée par toute atteinte au corps quelle qu'elle soit. La coutume et le milieu sont le critérium pour distinguer les parties du corps qui doivent être considérées comme " parties, cachées " de celles qui n'ont pas ce caractère. Le fait d'embrasser une jeune paysanne —qui, d'après les coutumes, va le visage découvert— ne saurait être considéré comme un attentat à la pudeur ; il constitue seulement un outrage public à la pudeur, tombant sous le coup des articles 240 et 148 du C.P. tant qu'il a été commis au milieu des champs près de la voie publique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 596
صفحة 594
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٤–٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا