شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٩–٦٠١

جار . حقه فى غرس اشجار فى أرضه . تعويض جاره عن ضرر ظلها . شروطه .

المحكمة
محكمة الزقازيق الجزئية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

لا حق للجار فى مطالبة جاره بتعويض ما يلحق زراعته من الضرر بسبب ظل أشجاره الا اذا ثبت ان صاحب الشجر تعمد بغرسه الإضرار به أو أهمل فى اتباع الأصول الزراعية فوقع الضرر نتيجة هذا الإهمال . وفى غير حالتى تعمد الضرر أو الإهمال يعتبر ما يحدثه الظل من الاضرار العادية التى لامفر للجيران من التسامح فيها (٢٤) .

Résumé (Français)

M. Mohammad Saleh el Dahri (Juge). Voisinage — Droit de planter des arbres — Dédommagement du voisin du préjudice causé par l'ombrage de ces arbres — Conditions. Le voisin n'a le droit de réclamer des dommages-intérêts du fait du préjudice causé à ses plantations par l'ombrage projeté par les arbres de son voisin, que dans le cas où ce voisin aurait planté ces arbres dans le but de causer un préjudice à son voisin ou aurait négligé les règles agraires et que le préjudice ait été la conséquence de cette négligence. En dehors de ces deux cas, le préjudice causé par l'ombrage des arbres rentre dans la catégorie des inconvénients habituels inévitables que les voisins doivent supporter.(24)

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 601
صفحة 599
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٩–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا