حكم ص ١٩٦–١٩٨
التنازل عن حصة فى ارث — الهبة — العقد الرسمى — التخارج — البيع
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية (محكمة الامور الجزئية والمصالحات بجرجا)
- التاريخ
- حكم رقم ٦ أغسطس سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادتان ٤٨ و ٢٣٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
اذا تعاقد ورثة متوفى على أن يتنازل أحدهم لباقيهم عن حصـته فى الميراث دون أن يذكر فى العقد قيمة هذه الحصة ولا حصول المتنازل على شئ يقابلها فهذا العـقد ليس بيعا ولا تخارجا بل هبـة صريحة وعلى ذلك يلزم لصحته أن يكون عقدا رسميا (هامش) يراجع حكم محكمة طنطا الجزئية الصادر فى ١٧ دسمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سـنة ٥ عدد ٩٣ صحيفة ١٧٨)
صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

