شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٣

(١) حراسة قضائية . تعيين حارس على أموال المدين عامة . عدم جوازه . (٢) حراسة قضائية . دعوى نزع الملكية . تعيين حارس بعد تسجيل التنبيه . عدم جوازه .

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — لا يجوز تعيين حارس على أموال المدين عامة لادارتها لمصلحته ولتسديد الديون من ايرادها أو من ثمنها وذلك لأن هذا يعتبر بمثابة تقرير لقواعد الإفلاس بالنسبة لغير التجار (٢٠) . ٢ — لا يجوز فى دعاوى نزع الملكية الحكم بالحراسة لان قانون المرافعات الأهلى قد بين الاجراءات اللازمة لحفظ حق الدائن بعد تسجيل التنبيه ولم يذكر ضمنها الحراسة خلافا للقانون المختلط (٢١) .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Allam, Ahmad Wahby, Morcos Boutros (J.J.). I. Mise sous séquestre—nomination d'un séquestre sur tous les biens du débiteur—Inadmissibilité. II. Mise sous sequestre.—Expropriation — Mise sous sequestre du bien exproprié postérieurement à la transcription du commandement—Inadmissibilité. I. On ne peut nommer un séquestre, sur tous les biens du débiteur, en général, avec mission de les gérer pour compte de ce débiteur et de payer ses dettes sur le montant des revenus et le prix de vente des biens. En effet accueillir pareille demande c'est appliquer les règles de la faillite aux non commerçants (20) II. On ne peut, dans les poursuites d'expropriation, accueillir la demande tendant à mettre le bien exproprié sous séquestre, le Code de Procédure national, ayant indiqué la procédure à suivre postérieurement à la transcription du commandement, pour la conservation des droits du créancier, procédure qui, contrairement à celle édictée par le Code mixte, ne prévoit pas la mise sous séquestre du bien exproprié. (21)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 593
صفحة 593
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٣–٥٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا