شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٩–٥٩٢

مسئولية مدنية . خطأ . مسئولية وزارة المواصلات . مزلقانات .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ٦ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٥٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

إنه وان لم يوجد قانون يلزم وزارة المواصلات بخفارة المزلقانات الا أن الحرص على حياة الجمهور ومنع الاخطار عنه يقتضى أخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامته ومتى عنيت الوزارة بحراسة مزلقان ما واعتاد الجمهور على الاعتقاد بأن الطريق آمن والمرور فيه سليم متى كان مفتوحا وليس الخفير به كالمعتاد فمخالفة الوزارة لهذا النظام الذى وضعته لنفسها واعتاده الجمهور منشئ للخطأ وموجب للمسئولية (١٩) . ولا ينفى هذه المسئولية حدوث خطأ من المجنى عليه . وان كان وجود مثل هذا الخطأ من شأنه أن يخفف المسئولية عنها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.); Moustafa Hanafy Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). Responsabilité civile—Faute Responsabilité du Ministère des Communications—Passages à niveau. (Art. 152 du C.C.). La sauvegarde de la vie du public de tout danger, impose au Ministère des Communications, l'obligation de prendre les mesures préventives de nature à le garantir contre les accidents et ceci nonobstant l'absence d'un texte législatif lui faisant une obligation de faire garder les passages à niveau. On doit donc retenir la faute et la responsabilité de l'Administration, pour avoir enfreint les dispositions qu'elle a elle-même établies et auxquelles le public était habitué, dans le cas où un passage à niveau, habituellement gardé, est laissé ouvert sans gardien, ce qui peut faire supposer que la route est libre et sans danger.(19) L'Administration n'est pas relevée de sa responsabilité par la faute de la victime ; cette faute est cependant de nature à atténuer la dite responsabilité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 592
صفحة 589
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٩–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا