شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٨

استئناف . وجوب رفعه بورقة تعلن للخصم أو لمحله . العبرة بحصول الاعلان فعلا لا بدفع الرسم .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ٨ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ٣٦٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا يعتبر الاستئناف مرفوعا طبقا للمادة ٣٦٣ مرافعات الا بورقة تعلن للخصم فاذا لم تعلن الورقة فلا يعتبر الاستئناف مرفوعا . والاعلان لا يتم الا بتسليم الورقة المراد اعلانها للخصم أو لمحله المختار ، فالورقة التى لم تعلن هى فى حكم المعدومة لجواز العدول عنها . ولا عبرة بدفع الرسم الذى ليس له أى أثر قانونى فى رفع الدعوى (١٨) .

Résumé (Français)

MM. Soliman el Sayed Soliman Bey, Mohammad Zaghloul Bey, Mansour Ismail Bey (C.C.). Appel — Obligation de signifier l'acte d'appel à l'intimé ou à son domicile — Signification effective—Paiement des droits — Insuffisance. (Art. 363 du C.P.C.C.). L'appel n'est considéré comme interjeté, aux termes de l'article 363 C.P.C.C. que si l'acte d'appel est signifié à l'intimé. A défaut de cette signification l'appel ne peut être considéré comme interjeté. La signification, d'ailleurs, n'est parfaite que par la remise de l'acte d'appel à personne ou à domicile. Tout acte qui n'est pas ainsi signifié est considéré comme inexistant, pouvant faire être l'objet d'une renonciation Le paiement des droits ne peut être pris en considération n'ayant aucun effet juridique quant à l'introduction de l'action.(18)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 588
صفحة 588
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٨–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا