شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٦–٥٨٧

اختصاص المحاكم الأهلية . وجود تسجيل لأجنبى على عقار مملوك لوطنى . متى يمتنع اختصاص المحاكم الأهلية .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ٨ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إنه وان استقر القضاء فى دعاوى نزع الملكية على أن مجرد وجود تسجيل على العقار المراد نزع ملكيته لصالح أجنبى يجعل المحاكم الأهلية غير مختصة بالسير فى اجراءات نزع الملكية الا أن محل ذلك أن يكون الدين الذى ترتب على وجود التسجيل للاجنبى هو دين جدى صحيح يجعل أملاك المدين محلا لوفائه ولاتزال ذمة المدين مشغولة به ، ولكن اذا تبين أن الدين غير صحيح وأن أملاك المدين ليست محلا لوفائه ولا مصلحة للاجنبى من التسجيل الا عرقلة اجراءات نزع الملكية والهروب من اختصاص المحاكم الأهلية فلا شك أن هذا لا يغير من اختصاص هذه المحاكم وذلك لسد الطريق على المدين المماطل وحرمانه من عمل غير مشروع قام به لعرقلة الاجراءات .

Résumé (Français)

MM. Soliman El Sayed Soliman Bey, Mohammad Zaghloul Bey, Mansour Ismail Bey (C.C.). Compétence des Tribunaux Nationaux — Existence d'une inscription en faveur d'un étranger grevant l'immeuble d'un national — Cas où la compétence est enlevée aux Tribunaux Nationaux — Créance sérieuse et valide. Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une inscription, en faveur d'un étranger, grevant un immeuble, rend les tribunaux nationaux incompétents pour connaître des poursuites d'expropriation relatives à cet immeuble. Cependant cette incompétence ne s'impose qu'à la condition que la créance hypothécaire, qui grève l'immeuble, en faveur de l'étranger, soit sérieuse, valide, garantie par l'immeuble et encore due par le débiteur. Ainsi lorsqui'il est prouvé que la créance est fictive, que partant les biens du débiteur n'en garantissent pas le paiement et que l'étranger n'en a fait aucun intérêt réel du chef de l'inscription, prise seulement dans un but vexatoire et pour échapper à la compétence des tribunaux nationaux, pareilles créance et inscription ne sauraient influer sur cette compétence. Il doit en être ainsi pour mettre un terme aux agissements dilatoires du débiteur de mauvaise foi et priver celui-ci des effets d'un acte illicite, accompli pour entraver la poursuite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 587
صفحة 586
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٦–٥٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا