شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٣–٥٨٥

مقاول . صاحب العمل . حقه فى ايقاف العمل . معنى الايقاف هو الفسخ . تعويض .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ٤٠٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لصاحب العمل الحق فى إيقاف العمل فى أى وقت شاء ، وللمقاول مطالبته فى هذه الحالة بتعويضات هى عبارة عن الربح الذى كان يعود عليه لو أتم العمل ، والمقصود من الايقاف هو الفسخ لأن الحكم الذى رتبه المشرع فى حالة إيقاف العمل ، وهو دفع جميع الربح الذى كان ينتج للمقاول من تنفيذ العمل ، لا يمكن أن يستقيم إلا إذا كان الغرض من الايقاف هو الفسخ (١٧) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.); Moustafa Hanafy Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). Entrepreneur — Maître de l'ouvrage — Droit de suspendre les travaux — Suspension vaut résiliation — Indemnisation de l'entrepreneur. (Art. 407 C.C.). Le maître de l'ouvrage a le droit de suspendre les travaux à tout moment. Il appartient à l'entrepreneur dans ce cas, de demander à être dédommagé du bénéfice qu'il aurait réalisé de l'entreprise. La suspension ici vaut résiliation ; en effet les conséquences que le législateur fait découler de la suspension (le dédommagement de l'entrepreneur du bénéfice manqué) ne peuvent se concevoir que si la suspension valait résiliation.(17)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 585
صفحة 583
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٣–٥٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا