شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨١–٥٨٢

استئناف . حكم برفض دفع فرعى بعدم الاختصاص . استئناف الحكم الصادر بعد ذلك فى الموضوع . عدم انسحاب هذا الاستئناف على الحكم فى الدفع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ٣٦٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

إذا قضت المحكمة الجزئية برفض دفع فرعى بعدم الاختصاص ، ثم حكمت بعد ذلك فى موضوع الدعوى ، ثم استأنف المحكوم ضده الحكم الصادر فى الموضوع فقط ، ثم عدل طلباته الى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى ، فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تعتبر المحكمة الاستئنافية هذا التعديل فى الطلبات بمثابة رفع استئناف عن حكم المحكمة الجزئية الصادر فى مسألة الاختصاص ، ووجه الخطأ أن هذا الحكم الأخير وإن صدر فى مسألة فرعية فأنه ليس حكما تحضيريا ولا تمهيديا حتى يصح اعتباره مستأنفا تبعا لاستئناف الحكم الصادر فى الموضوع ، وإنما هو حكم قطعى فى موضوعه ومستقل عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى استقلالا يوجب استئنافه على حدة فى ميعاده ، وطبقا للأوضاع القانونية المبينة بالمادة ٣٦٣ من قانون المرافعات .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Appel — Décision rejetant une exception d'incompétence—Appel du jugement rendu sur la question du fond — Ne comporte pas appel de la décision sur la compétence. (Art. 363 du C.P.C.C.). Le tribunal sommaire, par une première décision rejette l'exception d'incompétence, par une décision subséquente, il vide la question du fond. La partie qui succombe interjette appel contre cette dernière décision seulement, puis en cours d'instance, modifie ses conclusions et excipe l'incompétence du tribunal sommaire, Le tribunal d'appel qui, dans ce cas, considère la modification des conclusions, comme équivalant à un appel interjeté, contre la décision rendue sur la question de compétence fait une fausse application de la loi. En effet, la décision qui a statué sur l'exception, n'est pas un jugement d'avant dire droit frappé d'appel par l'appel même du jugement sur le fond, mais bien un jugement, indépendant, dont l'appel doit être interjeté à part, dans les délais et dans la forme prévus à l'article 363 du C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 582
صفحة 581
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨١–٥٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا