شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٩–٥٨٠

حكم . حكم تفسيرى . اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر . سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء . حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائى . حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوة الشىء المحكوم فيه . الطعن فيه بطريق النقض لايجوز .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ١٠ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ٩ من قانون محكمة النقض)

المبادئ المستخلصة

الحكم التفسيرى يعتبر جزءا متمما للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا ، فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو قد مس الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه تحت ستار توضيح غموضه وتفصيل ابهامه ، أم كان لم يمسه بأى تغيير مكتفيا ببيان ما أبهم منه . والحكم التفسيرى الذى يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يمكن الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوة الشىء المحكوم فيه (١٦) ، إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف ، طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض . وأما اذا كان الحكم المفسر صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه لايجوز الطعن فيه ، ولا فى الحكم التفسيرى تبعا ، بطريق النقض ، إلا إذا كان صادرا فى قضية وضع يد أو فى مسألة اختصاص ، لمخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله طبقا للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض . وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسيرا لحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى ، بمقولة أنه جاء على خلافه ومس قوة الشىء المحكوم فيه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey. Amin Anis Pacha (C.C.). Jugement — Le jugement interprétatif complète le Jugement interprété — Voies de recours — Application aux deux jugements — Jugement rendu par le tribunal de première instance nommant un séquestre — Jugementt interprétant ayant statué en sens contraire et porté atteinte à la force de la chose jugée —Recours en cassation — Irrecevabilité. (Art. 9 de la loi instituant la Cour de Cassation). Le jugement interprétatif est une décision qui complète le jugement interprété et qui suit le même sort quant aux voies de recours ordinaires et extraordinaires. Il en est ainsi, que le second jugement se soit borné à élucider l'ambiguité du premier jugement ou que, sous pretexte d'interprétation, il ait empiété sur la force de la chose jugée, et l'ait amplifié, restreint, ou modifié. Peut être attaqué par le pourvoi en cassation, pour violation de la loi, le jugement interprétatif qui modifie le jugement qu'il interprète ayant empiété sur la force de la chose jugée, à condition qu'il émane des Cours d'appels (16) N'est donc pas recevable le recours en cassation contre pareil jugement rendu en appel par le tribunal de première instance, lorsqu'il s'agit d'une action possessoire et d'une question de compétence (art. 10 de la loi sur la Cour de Cassation). Par conséquent est irrecevable le pourvoi en cassation contre un jugement, rendu en appel par le tribunal de première instance, interprétant un jugement précédemment rendu par le même tribunal, nommant un séquestre judiciaire, pour le motif qu'il aurait statué contrairement au premier jugement et porté atteinte à la force de la chose jugée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 580
صفحة 579
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٩–٥٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا