حكم ص ١٩٣–١٩٦
العقد — تفسيره — اثبات العرف والعادة فى التجارة — الاثبات بالبينة — العرف فى صناعة الدبغ
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ١١ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ١٣٨ من القانون المدنى والمادة ٢٩ من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣
المبادئ المستخلصة
يجوز تفسير العقد الكتابى بالرجوع الى العرف والعادة المتبعـين فى التجارة اللذين يكون من شأنهما أن يغيرا نتـائج العقد الاعتيادية غـير المذكورة فيه وهذا العرف وهذه العادة يصح اثباتهما بالبينة وينتج من ذلك أنه اذا امتلك دباغان عقـارا شائعا بينهـما لحاجات صناعتهـما صح الحـكم تبعا للعادة والعـرف عند أرباب طائفتهما بان من يكون منهـما قد أقام معملا على العقار بعد الامتلاك له الحـق فى طلب تثبيت ملـكيتـه له خاصـة ولو لم يكـن ثمت شرط صريح
صور الصفحات ١٩٣–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

