شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧١–٥٧٢

مخالفة حكم سابق . بناء الطعن عليها . سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يستند اليها الخصوم

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ١٢ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان وجه الطعن مبنيا فى ظاهره على الادعاء بوقوع تناقض بين الحكم المطعون فيه وبين حكم آخر اعتمده هذا الحكم ، ورأت محكمة النقض أن وجه الطعن يؤول الى الادعاء بوجود خطأ فى تفسير الحكم المعتمد ، المدعى بتناقضه مع الحكم المطعون فيه . كان لها أن تبحث هذا الوجه على اعتبار مآله . لا على اعتبار ظاهره كما صوره الطاعن . ٢ — سلطة قاضى الموضوع فى تفسير الأحكام المقدمة له كمستندات فى الدعوى هى — كسلطته فى تفسير العقود والأوراق الأخرى — سلطة تامة لا تراقبه فيها محكمة النقض (١٤) ، فله أن يفسرها على أى وجه تحتمله الفاظها ، ولا يلتزم معناها الظاهر المتبادر للفهم ، ما دام أنه يبنى تفسيره على اعتبارات معقولة مسوغة لعدوله عن هذا المعنى الظاهر الى المعنى الذى رآه هو مقصودا منها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Jugement statuant contrairement à un autre jugement précédemment rendu—Motifs du pourvoi en cassation—Pouvoir du tribunal du fond quant à l'interprétation des jugements invoqués par les parties. I. Lorsque le pourvoi en cassation est apparemment motivé par une prétendue contradiction entre le jugement dont pourvoi et un autre jugement qu'il a adopté et que la Cour de cassation estime que ce motif revient en fait à conclure à une fausse intreprétation du jugement adopté par le jugement dont pourvoi. il appartient à la Cour de cassation d'examiner le pourvoi sous son véritable aspect et non sous l'aspect apparent que lui donne son auteur. II. Le juge du fond a, quant aux jugements invoqués par les parties, le même pouvoir d'interprétation que celui qui lui est reconnu par rapport aux contrats et aux autres documents. C'est un pouvoir absolu qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour de Cassation.(14) Il peut donc adopter n'importe laquelle des interprétations que peuvent comporter les termes de ces jugements ; il n'est pas obligé de s'en tenir au sens apparent, tant que l'interprétation donnée est basée sur des considérations plausibles justifiant l'adoption de cette intreprétation plutôt que celle qui ressort du sens apparent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 572
صفحة 571
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧١–٥٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا