شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٩–٥٧٠

تبديد . ذكر تاريخ وقوع هذه الجريمة فى الحكم جوهرى . ذكر تاريخ توقيع الحجز . متى يجب ؟

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ١٤٩ و ٢٧٩ تحقيق جنايات والمادة ٢٨٠ ع

المبادئ المستخلصة

إذا عنى الحكم الذى يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهرى فى القضية وهو تاريخ وقوع جريمة التبديد فان خلوه من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة التى أوقعته لا يطعن فى صحته وان كان الأصوب على كل حال أن يعنى الحكم بذكر هذه البيانات استكمالا لبيان الواقعة عملا بحكم المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات ، إنما يكون لذكر تاريخ توقيع الحجز أهمية خاصة إذا ادعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلا أو بتاريخ وقوعه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Détournement d'objets saisis — Date de la perpétration de l'infraction — Elément substantiel — Obligation de l'indiquer dans le jugement — Mention de la date de la saisie — Quand est-elle obligatoire ? (Art. 149 et 279 du C.I.C.—Art. 280 du C.P.). Le jugement punissant l'infraction de détournement d'objets saisis, qui a pris soin d'indiquer la date de la perpétration de l'infraction, qui est un élément substantiel, ne saurait être attaqué pour n'avoir pas rapporté la date de la saisie et le nom du tribunal qui l'a ordonnée. Il serait cependant préférable que le jugement portât ces indications pour mieux préciser les faits, conformément aux dispositions de l'article 149 du C.I.C. Toutefois l'énonciation de la date de la saisie aurait une importance particulière dans le cas où l'accusé prétendrait ignorer l'existence de cette saisie ou de la date à laquelle elle à été pratiquée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 570
صفحة 569
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٩–٥٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا