شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٨

دفاع . طلب صريح بتحقيق أمر معين . وجوب بحثه . اغفاله اخلال بحق الدفاع

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٣٣
المواد
المادة ١٣٥ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

القاعدة أنه اذا تقدم أحد الخصوم الى المحكمة بطلب صريح بتحقيق أمر معين وجب على المحكمة بحث هذا الطلب مع بيان العلة الموجبة لرفضه اذا رفضته بحيث لو أغفلت المحكمة هذا البحث ولم تشر الى الطلب فى حكمها كان حكمها هذا معيبا عيبا جوهريا يوجب بطلانه . أما اذا تناولت الطلب وبينت علة رفضها إياه فحكمها يكون صحيحا سالما من النقد (١٣)

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Défense — Demande formelle d'une mesure d'instruction sur une question déterminée — Obligation d'examiner la demande — Omission — Violation des droits de la défense. (Art. 135 du C.I.C.). Il est de règle que lorsqu'une partie requiert formellement l'instruction d'une question déterminée, le tribunal doit se prononcer sur cette demande et motiver sa décision s'il la rejette. L'omission de se prononcer entache sa décision d'une nullité substantielle. Par contre s'il se prononce sur cette demande et motive son re-et, sa décision est à l'abri de toute critique. (13)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 568
صفحة 568
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٨–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا