شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٦–٥٦٧

دفاع . طلب مناقشة الاطباء . فى الخلاف الواقع بينهم . وجوب بحثه . اغفاله مبطل للاجراءات

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ١٣٥ و ١٦٥ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إن عدم رد المحكمة على طلب الدفاع بشأن استحضار الاطباء ومناقشتهم فى الخلاف المدعى بحصوله بينهم فيه اخلال بحقوق الدفاع يترتب عليه بطلان الاجراءات ونقض الحكم المطعون فيه (١٢) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Défense — Demande de faire comparaître les médecins pour discuter leurs conclusions divergentes— Obligation pour le tribunal d'examiner cette demande—Omission—Nullité de la procédure. (Art. 135 et 165 du C.I.C.). Le fait par le tribunal d'avoir omis de prononcer sur la demande formulée par la défense tendant à faire comparaître les médecins à l'effet de discuter avec eux sur les divergences qui existent dans leurs conclusions, constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de la procédure et la cassation de l'arrêt dont pourvoi.(12)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 567
صفحة 566
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٦–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا