شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٨

تزوير . اضافة عبارة جوهرية فى صلب عريضة دعوى استئنافية . معاقب عليه (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٦ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا أضاف شخص فى صلب عريضة دعوى استئنافية اسم شخص آخر بصفته مستأنفا ثانيا فى القضية فهذه الإضافة تعتبر تغييرا للحقيقة فى محرر رسمى مستوجبا للعقاب بمقتضى المـادتين ١٧٩ و ١٨٠ ع ، ولوكان موضوع القضية المستأنفة غير قابل للتجزئة وفيه تضامن جبرى بين المستأنف الحقيقى والشخص الذى أضيف اسمه فى عريضة الاستئناف .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faux — Surcharge d'indications substantielles dans un acte d'appel — Punissable. Constitue une altération de la vérité en écritures publiques, punissable par application des articles 179 et 180 du C.P., le fait d'intercaler dans un acte d'appel à titre de 2ème appelant, même si l'objet de l'appel est indivisible et qu'un lien de solidarité lie l'appelant réel à la personne dont le nom a été aussi intercalé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 558
صفحة 558
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٨–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا