شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٩–٥٦٠

جريمة مركبة من جملة أفعال . كل من أتى فعلا من هـذه الأفعال فاعل أصلى . (المادة ٣٩/٢ ع)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٩ — ٦ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣٩/٢ ع (وفى نص المبدأ طُبعت: المادة ٣٩/٣ ع)

المبادئ المستخلصة

ان الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال (كما هو الشأن فى تزوير ايصال مركب ماديا من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء) فكل من أتى فعلا من هذه الأفعال المـادية التى من مجموعها تتكون الجـريمة فهو فاعل أصلى لهذه الجريمة ، وان لم يكن هو فى باقى الأفعال التى صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمـادة ٣٩/[٣] ع (٥)

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Infraction constituée par plusieurs actes — Auteur de l'un de ces actes — Auteur principal (Art. 39/2 du C.P.). Lorsque l'infraction est constituée par plusieurs actes (tel est le faux dans un reçu composé du libellé et de la signature), l'auteur de chacun des actes matériels, de l'ensemble desquels résulte l'infraction, est un auteur principal, même s'il n'est que simple complice pour les actes commis par les autres (article 39/2 du C.P.) (5). (5) Trib. de première instance d'Assiout, Jugement d'Appel, 5-12-1922 (B.O. 25/1/26).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 560
صفحة 559
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٩–٥٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا