شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٧

تزوير . الضرر . وقت تقديره .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعـدها ، فاذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزويرا فى ورقة عرفية (سند دين) بأن غير تاريخ الاستحقاق من سنة ١٩٣١ مثلا إلى سنة ١٩٣٩ ثم سدد مبلغ الدين للمجنى عليه قبل تقديم القضية للجلسة ، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلا (٤) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faux — Dommage — Evaluation. On doit, pour apprécier le dommage existant ou possible, se placer au moment de la perpétration de l'infraction et non après. Ainsi l'individu qui, après avoir commis un faux en écritures privées (titre de créance) en altérant la date de l'échéance (1939 au lieu de 1931), a payé la dette au créancier avant d'être déféré au tribunal, n'est pas moins punissable, le paiement n'ayant eu lieu qu'après la consommation du délit de faux. (4) (4) V. Note 4, p. 462 (Arabe). Cass. 15-5-1933 (B.O. 34/8/172).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 557
صفحة 557
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٧–٥٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا