شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٥–٥٥٦

(١) جريمة قتل . اعتبار الجانى وزميله فاعلين أصليين . الوقائع الثابتة بالحكم لا تتنافر مع اعتبارها كذلك . لا نقض . (٢) ترصد وسبق اصرار . اثبات الترصد . كفايته .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — اذا نقل الحكم عن الكشف الطبى والصـفة التشريحية ان بالمجنى عليه عدة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة ، وان سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف ثم اعتبر المتهم وزميـله المجهول فاعلين أصليين ، فمـا نقله الحكم لا يمكن تخريجه على انه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار نارى واحد ، بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشئ عن النزيف الذى سببته الجروح العديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التى أطلقها عليه المتهم وزميله المجهول فلا وجه بعد ذلك للاعتراض على ما قرره الحكم من اعتبار الطاعن وزميله فاعلين أصليين (٢) ما دام كل منهما قـد أتى عملا من الأعمال التى سببت النزيف فهبوط القلب وأحدثت الوفاة فى النهاية . ٢ — متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصـد فالكلام فى سبق الاصرار غير منتج (٣) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Homicide — Auteurs principaux — Accusés considérés comme tels — Faits constatés par le jugement ne se contredisant pas avec cette appréciation — Non Cassation. II. Préméditation — Guet-apens — Preuves suffisantes. I. Le jugement, qui a rapporté les conclusions de l'examen médical et de l'autopsie, d'après lesquels la victime aurait succombé à une déficience cardiaque à la suite d'une hémorragie provoquée par plusieurs blessures causées elles-mêmes par les cartouches de trois coups de feu ne saurait être interprété comme ayant considéré que le mort a été provoquée par un seul coup de feu. Bien, au contraire, il ressort de ce jugement que le tribunal a admis que la mort a été provoquée par les suites de trois coups de feu tirés par l'auteur du pourvoi et son compagnon inconnu. On ne saurait donc faire grief à ce jugement d'avoir condamné l'accusé et son compagnon comme auteurs principaux, ayant participé tous deux aux actes qui ont provoqué l'hémorragie et ses conséquences, la déficience cardiaque et la mort (2). II. La preuve du guet-apens étant constante au jugement, l'examen de la préméditation est sans conséquence.(3) (2) Cass. 25-9-1920 (Al Mohamah 1/7/60). Cass. 7-5-1923 (Al Mohamah 4/3/166). Cass. 4-1-1926 (Al Mohamah 7/3/141). (3) Dalloz (Répertoire Pratique), t. 6, p. 768, No. 35.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 556
صفحة 555
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا