شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٣

١ — الوكالة — اثباتها بالكتابة — ذكرها فى عقد رسمى ؛ ٢ — الوكالة — التصديق على بعضها ؛ ٣ — التملك بوضع اليد — وضع اليد نيابة عن الغير — عدم وجود نية التملك

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية التجارية بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٧ مارس سنة ١٩٠٥
المواد
١ — المادتان ٢١٥ و ٢٢٦ من القانون المدنى — ٢ — المادة ٥٢٧ من القانون المدنى — ٣ — المادتان ٧٦ و ٧٩ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

أولا — اثبات الوكالة فى الدعاوى التى تتجاوز قيمة الطلب فيها ١٠٠٠ قـرش يجب أن يكـون بالكتابة . لكن اذا حرر القاضى الشرعى بصفته محررا للعقود الرسمية عقدا بنقل ملكية فذكـره وكالة شخص عن آخر بنـاء على ماقرره شهود لايعد هـو الاثبـات المذكور لان القاضى لايكفـل صحـة هذا التقرير ثانيـا — اذا اشترى شخص عقارا ثم باعه بوكالته عن شخص آخر دون أن يـكون موكلا بالبيـع ولا بالشراء فللاصيـل أن يصدق على المشترى ورفض المبيـع سيما اذا لم يكن ارتباط بين التصرفين ثالثـا — ليس للـزوج الذى يكون واضعـا يده على عقار لزوجتـه بصفتـه مديرا لاعمالها أن يتملك العـقار بوضع اليـد المدة الطويلة لعـدم وجود نية التملك (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٢٦ صحيفة ٥٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 191

صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا