حكم ص ١٩١–١٩٣
١ — الوكالة — اثباتها بالكتابة — ذكرها فى عقد رسمى ؛ ٢ — الوكالة — التصديق على بعضها ؛ ٣ — التملك بوضع اليد — وضع اليد نيابة عن الغير — عدم وجود نية التملك
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية التجارية بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٧ مارس سنة ١٩٠٥
- المواد
- ١ — المادتان ٢١٥ و ٢٢٦ من القانون المدنى — ٢ — المادة ٥٢٧ من القانون المدنى — ٣ — المادتان ٧٦ و ٧٩ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
أولا — اثبات الوكالة فى الدعاوى التى تتجاوز قيمة الطلب فيها ١٠٠٠ قـرش يجب أن يكـون بالكتابة . لكن اذا حرر القاضى الشرعى بصفته محررا للعقود الرسمية عقدا بنقل ملكية فذكـره وكالة شخص عن آخر بنـاء على ماقرره شهود لايعد هـو الاثبـات المذكور لان القاضى لايكفـل صحـة هذا التقرير ثانيـا — اذا اشترى شخص عقارا ثم باعه بوكالته عن شخص آخر دون أن يـكون موكلا بالبيـع ولا بالشراء فللاصيـل أن يصدق على المشترى ورفض المبيـع سيما اذا لم يكن ارتباط بين التصرفين ثالثـا — ليس للـزوج الذى يكون واضعـا يده على عقار لزوجتـه بصفتـه مديرا لاعمالها أن يتملك العـقار بوضع اليـد المدة الطويلة لعـدم وجود نية التملك (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٢٦ صحيفة ٥٧)
صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

