شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٠–٥٥١

شرط تطبيق المـادتين ٢٤٦ و ٢٥٣ مكررة عقوبات . المقصود من لفظ "الطفل" فى المادة ٢٤٦ ولفظ "ولده الصغير" فى المـادة ٢٥٣ مكررة . الولاية على النفس شرعا . مداها .

المحكمة
محكمة السيدة زينب — جلسة الجنح والمخالفات
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ٢٤٦ و ٢٥٣ مكررة من قانون العقوبات ؛ قانون المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

١ — يشترط لتطبيق المـادتين ٢٤٦ و ٢٥٣ مكررة من قانون العقوبات أن يكون القرار القاضى بالحضانة أو الضم أو الحفظ صادرا ضد المتهم الممتنع عن تسليم الصغير وذلك لأن الحكمة من هاتين المـادتين ضمان تنفيذ الأحكام المذكورة بإلزام من صدرت ضـده احترامها وحمله على الرضوخ لها . ٢ — المقصود بلفظ "الطفل" الوارد فى المـادة ٢٤٦ عقوبات وبلفظ "ولده الصغير" الوارد فى المـادة ٢٥٣ مكررة — من ليس له الولاية على نفسه شرعا لأن هذه هى الحـالة التى يكون فيها غيره متكفلا به على حـد تعبير المـادة ٢٤٦ أو التى يكون هو نفسه فيها محلا للحضانة أو الحفظ كما هو المفهوم من نص المـادة ٢٥٣ مكررة . ٣ — الولاية على النفس شرعا تكون للشخص حتما متى بلغ خمس عشرة سنة هلالية وبمقتضاها يصبح أهلا للتقاضى عن نفسه فتوجه ضده وترفع منه الدعاوى المتعلقة بشخصه — وهى غير الولاية على المـال التى لاتكون للشخص الا متى بلغ احدى وعشرين سنة ميلادية حسب قانون المجالس الحسبية .

Résumé (Français)

M. Mohammed el Chafei (J.). Arts. 246 et 258 bis du C.P. — Conditions d'application —" Enfant " visé par l'art. 246 — Portée de l'expression " Son enfant " dans l'art. 253 bis — Tutelle sur la personne — Etendue. 1. Les articles 246 et 253 bis du C.P. ne s'appilquent que dans le cas où la décision du Cadi, statuant sur la Hadana, la reprise ou la garde des enfants, a été rendue contre l'inculpé qui s'est refusé à remettre l'enfant. En effet, l'économie de ces deux articles est d'assurer l'exécution des susdites décisions par le défendeur en l'obligeant à les respecter et à s'y soumettre. 2. Les articles 246 et 253 bis du C.P., en parlant d'" enfants " ne visent pas ceux qui sont, d'après la Charia, émancipés de la tutelle sur la personne. En effet, l'article 246 parle d'enfant qui est à la charge d'autrui et l'article 253 bis est conçu dans des termes qui ne peuvent désigner que les enfants pouvant être soumis à la Hadana ou à la garde. 3. Aux termes de la Charia, la tutelle sur la personne prend fin à l'âge de 15 ans, calculés d'après le calendrier arabe. A partir de cet âge, l'individu devient capable d'ester en justice, comme demandeur ou défendeur, en matière de Statut personnel. Cette tutelle sur la personne est autre que la tutelle sur les biens; celle-ci ne prend fin qu'à la majorité fixée, par la loi sur les Méglis Hasbys, à l'âge de 21 ans, calculés d'après le calendrier grégorien.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 551
صفحة 550
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٠–٥٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا