شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٧–٥٤٩

(١) بائع . مسئوليته . أعمال السلطة التنفيذية . قانون التسجيل . (٢) مفلس . تعهداته . صحتها .

المحكمة
محكمة المحلة الكبرى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣٠٠ من القانون المدنى ؛ قانون التسجيل

المبادئ المستخلصة

١ — من المقرر قانونا أن لا مسئولية على البـائع عن أعمال السلطة التنفيذية اللاحقة بعقد البيع والتى قد تؤدى إلى نزع ملكية جزء من العين المبيعة للمنافع العامة ، ويؤخذ ذلك من أحكام المـادة ٣٠٠ من القانون المدنى . وقانون التسجيل لم يلغ هذه المـادة ولم يعدل فيها ، ولم يقرر ضمان البـائع لأعمال السلطة التنفيذية الحـاصلة بعد البيع وقبل التسجيل . ٢ — تعهدات المفلس ليست باطلة فى ذاتها ، فهى صحيحة بالنسبة للدين ولمن تعاقد معه (١٦) .

Résumé (Français)

M. Soliman Sabet, (J.). I. Vendeur — Responsabilité — Actes du Pouvoir exécutif—Loi sur la transcription. II. Failli — Engagements — Validité. I. Il est juridiquement admis que la responsabilité du vendeur n'est pas engagée du chef des actes du Pouvoir Exécutif postérieurs à la vente pouvant entraîner l'expropriation partielle du bien vendu, pour cause d'utilité publique. Cette règle découle des dispositions de l'article 300 C.C. qui n'a pas été abrogé, ni modifié par la loi sur la transcription. D'ailleurs, cette loi n'a pas consacré la responsabilité du vendeur du chef des actes du Pouvoir Exécutif survenus après la vente et avant la transcription de l'acte. II. Les engagements du failli ne sont pas radicalement nuls. Ils sont valables pour le débiteur et pour celui qui a contracté avec lui. (16) (16) V. Note 16, p. 452 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 549
صفحة 547
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٧–٥٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا