شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٥–٥٤٦

استئناف . حكم غيابى فى معارضة باعتبارها كأن لم تكن . اعتباره استئنافا عن الموضوع .

المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٢٣ — ٤ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا حكم على متهم غيابيا وعارض ولم يحضر فحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم فان استئنافه وان كان من جهة الشكل قاصرا على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن الا أنه اذا لم يدع الحضور فى جلسة المعارضة أو التغيب عنها لعذر قهرى ولم يطلب اعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة وطلب النظر فى الموضوع دل ذلك على ان قصده من الاستئناف استئناف الموضوع وأنه تعمد عدم الحضور أو تنازل عن حقه فى الحضور أمام محكمة أول درجة لينتهى منها وليكون حكمها بمثابة حكم بتأييد العقوبة الغيابية . والعبرة بقصد المتهم لا بتعبيره ( أو تعبير الكاتب المختص ) فى تقرير الاستئناف . وفضلا عن ذلك فان الرأى الراجح الى الآن أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون جسما واحدا مع الحكم الغيابى ويندمج فيه وان الأحكام الصادرة باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو رفضها ينتج آثارا واحدة (١٥) .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Nachat Bey (Prés.); Ibrahim Soliman, Aref Mohammad (J.J.). Appel — Jugement par défaut sur opposition déclarée non avenue—Considéré comme appel au fond. Lorsque le prévenu, condamné par défaut, a été débouté de son opposition, l'appel qu'il interjette dans ces conditions se limite, au point de vue de la forme, au fait que l'opposition a été déclarée non avenue. Cependant, si le prévenu n'a pas prétendu qu'il a comparu à l'audience de l'opposition ou qu'il a fait défaut pour un motif légitime, enfin, s'il n'a pas requis le renvoi de l'affaire au tribunal de 1er degré pour statuer sur l'opposition mais qu'il a demandé l'examen du fond, cela prouverait qu'il a entendu appeler du fond et qu'il a volontairement fait défaut ou renoncé à son droit de comparaître par devant le Tribunal de 1er degré, en vue d'épuiser la compétence de ce tribunal et pour que la décision de ce dernier soit une confirmation de la peine prononcée par fédaut. En effet, l'essentiel, c'est l'intention du prévenu et non les termes qu'il emploie (ou qu'emploie le greffier compétent) dans l'acte d'appel. En outre, l'opinion qui prévaut jusqu'à ce jour, c'est que le jugement déclarant l'opposition non avenue fait corps et se confond avec le jugement par défaut et que les jugements déclarant l'opposition non avenue et ceux de débouté d'opposition ont les mêmes effets juridiques. (15) (15) V. Note 15, p. 450 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 546
صفحة 545
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٥–٥٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا